Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 160

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. المسألة الرابعة عشر فيمن حلف ألا يكلم فلانا أو ليكلمنه

المسألة الرابعة عشر

فيمن حلف ألا يكلم فلانًا أو ليكلمنه (١):

فإذا حلف ألا يكلمه، فلا يخلو الحالف من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يقصده بالكلام.

والثاني: ألا يقصده بالكلام.

والثالث: أن يقصده بما ليس بكلام، إلا أنه يفهم منه معنى الكلام.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا قصده بالكلام مشافهة، فلا يخلو المحلوف عليه من أن يكون قد سمع كلام الحالف أو هو في حكم السامع، إلا أنه مشغول عنه بغيره أو كان نائمًا أو أصم.

فإن سمع كلامهُ وفهم عنه مراده، فلا خلاف أنه حانث.

وإن [كان] في حكم السامع، إلا أنه مشغول عنه بغيره أو كان نائمًا أو أصم أو كان المحلوف عليه بمكان بعيد، فمد الحالف صوته، بحيث أن لو استمع به لسمعه، فهل يحنث أم لا؟

قولان في المذهب قائمان من "المدونة":

أحدهما: أنه حانث.

والثاني: أنه لا يحنث.

والقولان: لابن القاسم في [العتبية] (٢) و"الموازية".

وسبب الخلاف: اعتبار المقاصد والألفاظ:

فمرة اعتبر الألفاظ، فقال: يحنث.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 160 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.