Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 162

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. المسألة الرابعة عشر فيمن حلف ألا يكلم فلانا أو ليكلمنه

وهذا الخلاف أيضًا مبني على الاعتبار في المقاصد والألفاظ:

فمن اعتبر الألفاظ: حنثه.

ومن اعتبر المقاصد: لم يحنثه، لأن المقاصد الهجران، وذلك لا يخرجه منه.

والجواب عن [الوجه] (١) الثالث: وهو أن يقصده بما ليس بكلام على الحقيقة، ولكنه يفهم منه [معنى] (٢) الكلام، مثل أن يكتب إليه كتابًا أو يرسل إليه رسولًا، هل يبرئه ذلك أو يحنثه أو لا يحنثه أو لا يبرئه ولا يحنثه؟ فالكلام من وجهين:

[أحدهما] (٣): أن يكون له نية.

والثاني: ألا يكون له نية.

فإن لم تكن له نية، فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أنه حانث في الكتاب والرسول، وهو نص "المدونة".

والثاني: أنه لا يحنث لا في الكتاب ولا في الرسول، وهو قول أشهب في "كتاب محمد" (٤)، وهو ظاهر "المدونة". في اعتبار الألفاظ.

والثالث: التفصيل بين الكتاب والرسول، فيحنث في الكتاب دون الرسول، وهي رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك، وقد وقع في "المدونة" لفظ مشكل، وهو قوله: "وإن كتب الحالف للمحلوف عليه ثم استرجع الكتاب قبل أن يصل إلى المحلوف عليه، لم يكن عليه شيء،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 162 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.