Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 168

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. المسألة الخامسة عشر فيمن حلف ألا يسكن في هذه الدار وهو فيها ساكن أو ينتقل منها.

فإن انتقل بمتاعه دون عياله: حنث.

وإن انتقل بعياله دون متاعه: قولان:

أحدهما: أنه يحنث بترك متاعه، إلا أن يترك ما لا حاجة له [به] (١)، مثل: الوتد والمسمار، وهو قول ابن القاسم في ["الكتاب" (٢)] حيث قال: "والرحلة عند مالك أن ينتقل بكل شيء له".

والثاني: أنه لا يحنث بترك متاعه، تركه اضطرارًا أو اختيارًا، وهو قول أشهب، وأراه [ذهب] (٣) في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾ (٤)، فنفى [عنها] (٥) اسم السكنى إذا لم يكن فيها إلا المتاع.

وكذلك لو حلف ألا يسكنها، فاختزن فيها: حنث عند ابن القاسم، ولم يحنث عند أشهب.

ولو اشتغل بنقل [ما فيها] (٦) من أشيائه أيامًا: لم يحنث عند الكل، لأن ذلك غاية المقدور.

فإذا انتقل منها وسكن في غيرها، لم يعد إليها [أبدًا] (٧)، لأن يمينه على العموم.

وإن كانت يمينه على الانتقال، مثل: أن يحلف لينتقلن من هذه الدار،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 168 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.