Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 186

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. المسألة الثامنة عشر فيمن حلف ليفعلن فعلا،

فمن اعتبر الألفاظ، قال: يحنث في الجميع.

ومن اعتبر المقاصد، قال: لا يحنث في الجميع.

فرع: ومن أكل مع زوجته، فحلف بطلاقها لتأكلن هذه القطعة، [فأكلتها] (١) الهرة، فأخذت المرأة الهرة فذبحتها، وأخرجت القطعة فأكلتها:

فقال ابن القاسم في "ثمانية أبي زيد": "لا يخرجه ذلك عن يمينه، ولكن إن كان بين أخذ الهرة إياها، وبين يمينه قدر ما لو أرادت أخذها لأخذتها، فتوانت حتى أخذتها الهرة: حنث.

فإن خطفتها الهرة قبل أن يمكنها أخذها، فلا حنث عليه".

ولو حلف ليطأن امرأته، فقطع ذكره من غير تفريط: لم يحنث، وهو قول ابن القاسم في "كتاب ابن حبيب"، وقال أصبغ: "فرط أو لم يفرط لبقاء العين الذي هو محل الفعل"، وهو أحد قولي ابن القاسم في مسألة الجارية.

وسبب الخلاف: [مانع] الشرع، هل هو كالمانع العدم أم لا؟

وقد قدمنا فيما سلف من الكتاب أن للشرع إعدام الموجود.

فإن وطئها وهي حائض، هل يبر [في] (٢) يمينه، أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه آثم في فعله [ولا يبرئه ذلك من يمينه وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن حبيب. والثاني: أنه يبرأ في يمينه ويكون آثمًا في فعله] (٣).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 186 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.