Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 196

  1. كتاب الصيد
  2. المسألة الرابعة فيما ند من الوحشي بعد تأنيسه

المسألة الرابعة

فيما نَدَّ من الوحشي بعد تأنيسه أو لا ند من الإنسي أو تأنس من الوحشى، هل يؤكل بغير ذكاة أو لا يؤكل إلا بالذكاة؟ أما الوحش إذا تأنس كالظباء والوعول: فلا خلاف أنها لا تؤكل إلا بالذكاة، لأنها مأسورة مقدور عليها.

وأما ماله مثل مما لا يؤكل مثله من الأنس مثل الحمار، فقد اختلف فيه المذهب إذا تأنس، هل يؤكل أم لا؟ على قولين منصوصين في "المدونة":

أحدهما: أنه لا يؤكل، وهو قول مالك في الحمار الوحشي إذا دجن فصار يعمل عليه كما يعمل على الأهلي، فقال: لا يؤكل.

[والثاني: أنه يؤكل] (١) وقال ابن القاسم: لا أرى بأكله بأسًا.

وسبب الخلاف: اعتبار التسمية، هل تراعى أو لا تُراعى؟

أما ابن القاسم، فلم يراع التسميات والألقاب في الأعيان المحللات والمحرمات، فالاعتبار عنده بالأعيان دون التسميات.

أما مالك ﵀، فقد اضطرب [قوله] (٢) في ذلك:

فتارة يعتبر الألقاب والتسميات.

وتارة يعتبر المعاني والأعيان.

وقد اعتبر مالك التسمية في هذه المسألة، لمشاركة الإنسي [الوحشي] (٣) في التسمية، واعتبرها أيضًا في خنزير الماء، فقال: "أنتم تقولون خنزير

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 196 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.