المسألة السابعة
إذا رأي في ثوبه نجاسة وهو في الصلاة، أو في غير الصلاة
والمصلي مأمور بأن يناجي ربه بقلب طاهر، وثوب طاهر على موضع طاهر، ولا خلاف في ذلك.
وقد ثبت عن رسول الله ﷺ في حديث المقداد: أنه أمر بغسل المذي من الثوب (١).
وثبت من حديث ابن عمر ﵁ أنه أمر بغسل المني حيث قال لعمر: " [توضأ] (٢) واغسل ذكرك [ثم نم" (٣)] (٤).
إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب طهارة الثوب والجسد للصلاة.
ومن صلى بثوب نجس عامدًا قادرًا على غسله أو على غيره: فإنه يعيد أبدًا [على مشهور المذهب من حديث ابن عمر] (٥)، ولا خلاف في المذهب في أن المكلف مأمور بغسل [جميع] (٦) [النجاسات] (٧) كلها من ثوبه قبل الشروع في الصلاة، من أي نوع كانت تلك النجاسة، قليلة أو