Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 212

  1. كتاب الذبائح
  2. المسألة الأولى في معرفة ما يحل أكله وما لا يحل أكله من سائر الحيوانات، فالحيوانات ضربان

اليهود، وذلك أن الشحوم محرمة على اليهود، لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ [الأنعام: ١٤٦] على ما يأتي عليه البيان في موضعه إن شاء الله.

وقد أباح الله تعالى لنا طعام أهل الكتاب، فقال: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥]، والشحوم ليس من طعامهم.

ثم وردت السنة بجواز أكل شحوم اليهود [يوم خيبر] (١)، وما ذلك إلا لكون الذكاة تسري في جميع أجزاء الشاة المذكاة وشائعة فيها [ولا يختص بها] (٢) جزء دون جزء، من غير اعتبار بنية الذابح في الكمال والتبعيض.

وأما الحيوان المألوف، فإنه ينقسم إلى الأنعام والدواب:

فالأنعام: الإبل والبقر والغنم: فلا خلاف بين الأمة في جواز أكلها إذا حصلت فيها الذكاة بشروطها على ما سنعقد فيه مسألة مفردة إن شاء الله تعالى.

وأما الدواب: الخيل والبغال والحمير، فقد قال مالك ﵀: لا تؤكل لحومها ولا تشرب ألبانها.

أما الحمير: فقد ثبت عن النبي ﷺ النهي عن أكلها، وذلك في يوم خيبر أمر بإكفاء القدور، لما أخبر بذبح الناس الحمير.

واختلف العلماء، هل النهي فيها على معنى التحريم أو على معنى الكراهة؟ على قولين:

مشهور المذهب أنه على الكراهية، وأن الكراهية فيها مغلظة واختلفوا

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 212 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.