Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 217

  1. كتاب الذبائح
  2. المسألة الثانية في الذكاة

قولان:

أحدهما: أنها تؤكل، وهو قول مالك في "المدونة" وكتاب محمد.

والثاني: أن ذبيحته لا تؤكل على معنى الاستحباب، وهو قول أبي مصعب.

وكذلك ذبيحة [المرأة] (١) عنده [كان] (٢) ذبحها على معنى الاضطرار أو الاختيار.

قال مالك [في كتاب محمد] (٣): "وتذبح المرأة أضحيتها، ولا يذبح الصبي [أضحيته] (٤)، والفرق بينهما [صحة] (٥) وجود القربة من المرأة وعدمها من الصبي، لأنه غير مكلف".

وقولنا: "عاقل"، احترازًا من المجنون والسكران، فإن ذكاتهما ليست بذكاة، لعدم القصد، ولا خلاف عندنا أن الذكاة تفتقر إلى النية، ولا يصحُّ وجودها من السكران والمجنون.

وقولنا: "غير مضيع للصلاة" احترازًا من تارك الصلاة ومضيعها، فإن من أكل ذبيحته قولان:

أحدهما: قول مالك "أنها تؤكل"، وهو المشهور.

والثاني: أنها لا تؤكل، وهو قول ابن حبيب.

وسبب الخلاف: هل يكفر من ترك الصلاة أو لا يكفر؟

وقولنا: "من كتابي ذبح لنفسه" احترازًا من أن يذبح لمسلم نيابة عنه،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 217 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.