Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 228

  1. كتاب الذبائح
  2. المسألة الثانية في الذكاة

وأما النحر، فبالسنة.

أما القرآن، فقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]، وأما السنة: فحديث عائشة ﵂ أنها قالت: "نحر رسول الله ﷺ[عن أزواجه] (١) البقرة"، وثبت عنه ﷺ "أنه نحر في حجة الوداع بضعًا وستين إبلًا"، وأمر عليًا ﵁: "أن ينجر ما غبر"، يعني: ما بقى، والجملة كانت مائة، [والغابر من الأضداد: يطلق على ما بقى وعلى ما مضى] (٢).

وقال الله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٧]، والذبح: ما يذبح، وقد كان كبشًا، فثبت [بذلك] (٣) أن الذبح سنة [في] (٤) الغنم والطيور.

والنحر سنة [في] (٥) الإبل. والبقر يستعمل فيها الأمران.

واختلف إذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح، على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يؤكل، ولبئس ما صنع، وهو قول أشهب في "مدونته".

والثاني: أنه لا يؤكل، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثالث: التفصيل بين ما ينحر فيؤكل بالذبح، وما يذبح فلا يؤكل بالنحر، وهو قول ابن بكير، وهذا كله مع الاختيار.

وأما مع الاضطرار، كبقرة أو شاة وقعت في بئر أو بعير، فلم يستطع أن ينحر [البعير] (٦)، ولا أن يذبح الشاة أو البقرة، فهل يجوز أن ينحر [في] (٧)

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 228 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.