Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 230

  1. كتاب الذبائح
  2. المسألة الثانية في الذكاة

إلا أن يكون هناك أثر فيتبع فسمعًا وطاعة.

والجواب عن السؤال الخامس: ذكاة الجنين، ولا تخلو ذكاة الجنين من وجهين:

أحدهما: أن يخرج بعد ذكاة أمه.

والثاني: أن يخرج وهي حية.

فإن خرج بعد ذكاة أمه فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يخرج قبل أن تتم خلقته.

والثاني: أن يخرج بعد أن تمت خلقته.

فإن خرج قبل تمام خلقته فإنه لا يؤكل باتفاق المذهب ولا تنفع فيه ذكاة أمه لأنه جيفة.

فإن خرج بعد تمام خلقته فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يخرج وهو حي.

والثاني: أن يخرج وهو ميت.

والثالث: أن يشك فيه.

فإن خرج بعد ذكاة أمه، وهو حي ثم مات من فوره، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن [يمكنهم] (١) ذكاته.

والثاني: أن يسبقهم بنفسه.

فإن أمكنهم ذكاته وفرطوا فيه حتى فاتهم بنفسه، فلا يؤكل، ولا أعرف في هذا الوجه نص خلاف، ولا هو محل له فإن لم يمكنهم ذكاته وسبقهم بنفسه، وفات بالحضرة بغير تفريط، ففي ذلك قولان:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 230 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.