Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 236

  1. كتاب الذبائح
  2. المسألة الثالثة في طعام الذين أوتوا الكتاب وغيرهم من أنواع أهل الكفر

وسبب الخلاف: الذكاة، هل تتبعض أم لا تتبعض؟

وأما كل ذي ظفر، اختلف المذهب في جواز [أكله] (١) على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه ليس يذكى، وهو حرام لا يؤكل، وهو مشهور المذهب.

والثاني: [جواز] (٢) أكله، وهو قول [ابن وهب] (٣) وابن عبد الحكم.

والثالث: بالكراهية، وإن شئت جمعت بين الشحم ولحم ذي ظفر في التحصيل، فيتخرج منها أربعة أقوال:

[أحدها]: الإباحة في الجميع.

[والثاني]: التحريم في الجميع.

[والثالث]: الكراهية في الجميع.

والقول الرابع: بالتفصيل بين الشحم واللحم، فيجوز أكل الشحم [مع اللحم] (٤)، لأن الذكاة لا تتبعض، ولا يجوز [أكل] (٥) ذي ظفر.

وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾، هل هو منسوخ بما خوطبوا به من الدخول في الشريعة المحمدية، أو غير منسوخ؟

فمن رأى أن ذلك منسوخ، قال: مضمون الآية الإخبار عما كان محرمًا في التوراة، وقد نسخ [بما خوطبوا] (٦) به من الدخول في شريعتنا، إذ لا خلاف بين الأمة أن الكفار مخاطبون بالإيمان، وليس من الجائز في الشرع

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 236 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.