Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 242

  1. كتاب الذبائح
  2. المسألة الرابعة في ذكاة المريضة والمتردية وأخواتها

أحدهما: أنه يغسل، وهو قول مالك في سماع أشهب عنه أيضًا، وإذا كان عنده نجس فهو حرام.

والقول الثاني: أنه طاهر وأنه ليس بنجس ولا حرام، وإنما المحرم المسفوح خاصة، وهو قول محمد بن مسلمة، وهو نص قول مالك [في المدونة] (١) في اليسير من الدم، أن الصلاة لا تعاد منه، وقد جاء عن عائشة ﵂ أنها قالت: "لولا أن الله سبحانه قال: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ لاتبع المسلمون ما في العروق، كما تبعته اليهود، وقد تطبخ البرمة وفيها الصفرة، ويكون في اللحم الدم، فلا يكون على المسلمين غسله.

وقوله: ﴿وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ قد تقدم فيه الكلام.

﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٣] هو الذبح للأصنام.

والمنخنقة: قال ابن حبيب: "ما تختنق بحبل أو غيره أو يقودها برقبتها".

والموقوذة، المضروبة في مقاتلها، وحيث لا ترجى لها حياة مما أصابها من ضربة حجر أو عصا أو بندق أو غير ذلك.

والمتردية: التي تردت من شيء منيف أو جبل أو شرف أو هوة فيوهنها.

والنطيحة: التي تنطح بعضها بعضًا أو تنطح جدارًا أو صخرة، فيبلغ ذلك منها.

وأما أكل السبع: ما قطع السبع بطنها وما أصاب مقتلها أو يوهنها.

فالمنخنقة وأخواتها، لا يخلو لكم فيها من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن ينفذ بذلك مقتلًا.

والثاني: ألا ينفذ لها مقتلا [ورجيت حياتها والثالث: ألا ينفذ لها

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 242 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.