Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 256

  1. كتاب الضحايا
  2. المسألة الثانية في سنها وصفة ما وجب منها، ومن أي حسن تكون؟

كالقاضي أبي الحسن بن القصار و [ابن الجلاب] (١) وغيرهما.

وسبب الخلاف: الأربعة المنصوص عليها، هل هي في معنى الحصر أو في معنى [الأصل] (٢) فليقاس عليها؟

فمن فهم أن ذلك في معنى الحصر، قال: إنها تجزئ وغير هذه الأربعة لا تؤثر، وهذا هو الظاهر من اللفظ أنه ﷺ سئل ما الذي يتقي فيها [من] (٣) العيوب؟ فنص على الأربعة، ولم يكتف بذكرها [وعددها] (٤) حتى نعتها ووصفها بصفةٍ تخرج [غيرها] (٥) من العدد المحصور.

ومن فهم منه أن ذلك في معرض الأصل، قال: يجوز القياس عليها، لأن مقصود الشارع اجتناب ماله قدر وبال من سائر العيوب، لأن المراد من اجتناب هذه العيوب [المعدودة] (٦) تأثيرها في نقصان الشاة المضحى بها لا غير ذلك، فمهما وجد عيب يعمل مثل ذلك أو أكثر منه، فما المانع أن يناط به الحكم؟، وهذا أظهر من طريق النظر.

فإذا ثبت ذلك، فالعيوب على ضربين:

عيب يعم جميع الجسد، وعيب يخص بعض الجسد: ولا يعم فالعيوب التي تعم جميع الجسد كالمرض والعجف والهرم والجرب والجنون:

أما المرض والعجف البين، فقد أحكمتها الحسنة، والجرب كالمرض، لأنه

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 256 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.