Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 271

  1. كتاب الضحايا
  2. المسألة الرابعة في الأضحية، هل تجب بالتسمية أو لا تجب إلا بالذبح؟

قول أشهب في "مدونته".

وأما جز صوفها قبل الذبح، فقد اتفق ابن القاسم وأشهب: أنه يمنع من جزه، لأن فيه جمالًا لها في الابتداء، وسحنون: بعد الوقوع.

واختلف إذا فعل وجزها، على قولين:

أحدهما: أنه ينتفع به ولا [يبيعه] (١)، وهو قول ابن القاسم في "كتاب محمد" و"العتبية".

والثاني: أنه يبيعه ويأكل ثمنه، وهو قول أشهب في الابتداء، وسحنون بعد الوقوع.

[وأما ما بعد الذبح]، فلا خلاف في المذهب أنه لا يجوز [له] (٢) أن يبيع منها شيئًا لا لحمًا ولا جلدًا ولا صوفًا ولا [شعرًا] (٣)، لأنها بالذبح صارت قربة لله تعالى، ومن باع شيئًا منها [نقض] (٤) بيعه مع القيام.

فإن فات، فما الحكم في ثمنه؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يتصدق به ولا يأكله، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه يجعل ثمن اللحم في طعام يشتريه ويأكله، وثمن الجلد في ماعون أو طعام، وهو قول سحنون.

والثالث: أنه يصنع بالثمن ما شاء، وهو قول محمد بن عبد الحكم، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب الحج": فيمن نذر هديًا للمساكين وذبحه بعد أن بلغ محله، قال: "يستحب له ترك الأكل منه".

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 271 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.