Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 292

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة الثالثة في الولاية في النكاح

فظاهر المذهب: أن فعل الأب يُحمل على المصلحة [والسداد] (١) سواء ظهرت لنا أو خفيت، وإن [كان قد وقع في كتاب "إرخاء الستور" في "باب الخلع": إذا كان فيه الغبطة والسرور، كنكاحه من المرأة الموسرة، فظاهر] (٢) هذا [التقييد] (٣) يشعر بالخلاف.

وأما صغار الإناث، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن تكون بكرًا.

والثاني: أن تكون ثَيبًا.

فإن كانت بكرًا، فلا خلاف في المذهب [في] (٤) جواز الجبر، كصغار الذكور على سواء.

وإن كانت ثيِّبًا، مثل: أن تكون قد تَأَيَّمت من زوج، وانقضت عدَّتها قبل [بلوغها، فهل يملك الجبر عليها أم لا؟

المذهب] (٥) على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن له إجبارها قبل البلوغ وبعده، ولا اعتبار لثبوتها، وهو قول سحنون.

والثاني: أنها لا تجبر أصلًا، بلغت أم لا، وهو قول أبي تمام البغدادي.

والثالث: أنها تجبر قبل البلوغ، فإذا بلغت سقط الجبر عنها، وهو قول

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 292 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.