Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 300

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة الثالثة في الولاية في النكاح

إليها بما يراد لها من ذلك، ولمباشرتها [أمور الوقاع] (١) ومقدماته، ولا فرق [بين] (٢) أن يكون ذلك عن حلال أو حرام، وأن لها حكم البكر في صفة الإذن، ويكون إذنها صماتها؛ لأنها تستحي أن تنطق بالرضا، لما [تراكم] (٣) على وجهها من الحياء، لإتيانها فاحشة الزنا، وهذا القول حكاه ابن رشد، وهو قول بُيْنَ القولين.

وسبب الخلاف: ما تقدم.

وأما الوجه الثاني: الذي أقامه الآباء مقام أنفسهم، كالوصي، فلا يخلو ذلك من خمسة أوجه:

أحدهما: أن يقول [فلان] (٤) وصى على تزويج ابنتي فلانة لفلان.

والثاني: أن يقول [فلان] (٥) وصى على تزويج ابنتي فلانة ممن أحب.

والثالث: أن يقول: [فلان] (٦) وصي على أبضاع بناتي.

والرابع: أن يقول: فلان وصي [ولم يزد] (٧).

والخامس: أن يقول: فلان وصى على بيع تركتي، واقتضاء ديوني.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا عين الزوج، وقال: فلان وصَّى على

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 300 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.