Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 321

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة الخامسة في العقد إذا تقدم على الرضا، وكيف إذا تراخى عنه أمدا بعيدا؟

يستضر بها السادات] (١) ردعًا وزجرًا، ولا يقصدون بذلك فسخ النكاح، فإذا ادعى السيد في ذلك نية فالقول قوله؛ لأن العرف يشهد به.

بيان اختلاف الأقوال: وذلك أنه عقد تقدم على الرضا في كلا المسألتين، فأنكر ثم أجيز، فقال بالجواز في أحد الموضعين ولم يقله في الآخر.

والأصح والله أعلم: أنه اختلاف [أسئلة] (٢).

وأما [بقية] (٣) الأسئلة: فإنها كلها أسئلة متشابهة متشاكلة.

اختلف المتأخرون، في تأويل هذه المسألة بين ملفق ومفرق:

أما الشيخ أبو عمران الفاسي: قد سلك فيها التلفيق.

وأما المسألة التي فرق فيها بين القرب والبعد فتفسير التي قال فيها لا يقام على هذا النكاح، وأنها تمضي عليها، ومسألة الابن الغائب: يريد بعيد الغيبة ومسألة التي قالت: "لا أرضى": [بأنها] (٤) ردت الأمر وأبطلته.

وأن معنى قوله: كان مالك مرة يقول. أي لم يتكلم بهذا التفسير [والبيان] (٥) إلا مرة واحدة، وفي غير ذلك أجمل الجواب، فترجع الأسئلة كلها عنده إلى معنى واحد.

وذهب غيره إلى أن ذلك اختلاف قول، وأن ما في "الكتاب"

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 321 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.