Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 330

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة السابعة في اختلاف درجات الأولياء في القرب والبعد، وكيف إن زوج الأبعد مع وجود الأقرب؟

المسألة السابعة في اختلاف درجات الأولياء في القرب والبعد، وكيف إن زوج الأبعد مع وجود الأقرب؟

وقد قدّمنا أن الولاية مشروطة في النكاح عندنا، ولها شروط:

وهي أن يكون الولي مسلما، حرًا بالغًا، ذكرًا عاقلًا.

واختلف في الشرط السادس، وهو العدالة، هل هي مشروطة أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أن ولاية الفاسق في النكاح جائزة، وهو قول ابن القصار.

والثاني: أن ولايته وعقده لا يجوز، [ولا يعقد السفيه الفاسق النكاح] (١) وهو قول أشهب في "العتبية".

فعلى القول بأن عقده لا يجوز، فإن وقع ونزل، فهل يفسخ أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يفسخ ويرد قبل الدخول وبعده، وهو قول أبي مصعب، ولمالك في "كتاب ابن أشرس": أنه لا يعقد ولا يستخلف من يزوجها، لأنه لا نكاح لسفيهه، وهذا يفسخ كما قال أبو مصعب.

والقول الثاني: أن ذلك مكروه مع وجود عدل، فإن عقد جاز، وهو قول القاضي أبي محمَّد عبد الوهاب.

وقولنا: مسلمًا، احترازًا من الكافر، ولا خلاف عندنا أن ولاية الكافر

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 330 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.