Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 346

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة التاسعة في وكالة المرأة على النكاح من يزوجها

المسألة التاسعة في وكالة المرأة على النكاح من يزوجها

ولا يخلو توكليها من وجهين: إما أن تعين الزوج أم لا.

فإن عينت الزوج، مثل: أن تقول: زوجني من فلان، فلا خلاف في جواز النكاح إذا كان الزوج الذي عينته [كفؤًا لها على حسب ما قدمناه] (١).

وإن لم تكن عينته، ولكن فوضت أمرها إلى من أسندت إليه، فلا يخلو من وجهين:

إما أن تفوض ذلك إلى واحد، أو تفوض إلى أكثر من واحد:

فإن فوضت أمرها إلى رجل واحد، مثل أن تقول له: زوجني ممن أحببت، ثم زوجها من نفسه أو من غيره، فلا يخلو من وجهين:

إما أن يطالعها بذلك ويعرفها أم لا:

فإن طالعها بذلك وعرفها اسم الرجل الذي زوجها إياه كان هو أو غيره، فرضيت به، فلا خلاف في جواز النكاح.

وإن كرهت ذلك، فهل يلزمها فعله، ولا خروج لها عما عقد عليها أم لا؟، فلا يخلو من وجهين:

إما أن يزوجها من نفسه أو يزوجها من غيره:

فإن زوجها من نفسه، فقولان قائمان من "المدونة":

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 346 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.