Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 348

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة التاسعة في وكالة المرأة على النكاح من يزوجها

فإذا وكلته علم أن المقصود غيره لا عينه.

ومن رأى أن العموم يخصص بالعادة، قال: لا يلزمها النكاح.

ومن رأى أنه لا يخصص بالعادة، قال: إنه يلزمها، وهي مسألة اختلف فيها الأصوليون.

والبيع في جميع ما ذكرناه مثل النكاح.

وإن زوجها [من غيره] (١) من غير مطالعتها [ولا عرفها] (٢)، فهل يلزمها النكاح أم لا؟.

قولان منصوصان في [المدونة] (٣):

فمرة ألزمها النكاح، ومرة لم يلزمها النكاح، وكل عن مالك.

فوجه القول بالجواز واللزوم: عموم الوكالة، وتفويضها الأمر إلى اجتهاده.

ووجه القول الثاني: أن المرأة لها غرض في عين الزوج وتسميته، ثم لا يلزمها النكاح إلا برضاها.

وأما الوجه الثاني: إذا فوضت أمرها إلى أكثر من واحد، مثل أن تفوض أمرها إلى رجلين فزوجها هذا من رجل، وهذا من رجل، فلا يخلو [ذلك] (٤) من وجهين:

إما أن يعقدا معا أو تقدم أحدهما بالعقد على الآخر:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 348 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.