Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 351

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة التاسعة في وكالة المرأة على النكاح من يزوجها

فقد ذكر بعض المتأخرين عن ابن الموَّاز كلامًا متناقضًا في نفسه، وقال: لا يخلو الذي تزوج منها من أن يكون تزوجها قبل زوج أو بعد زوج:

فإن تزوجها قبل زوج، فإنها ترجع عنده على جميع الطلاق؛ لأنه إن كان هو الأول [فنكاحه] (١) الثاني، كلا شيء؛ لأنه رجعت إليه امرأته، وهو لم يطلق.

وإن كان هو الثاني فكذلك أيضًا، لأن نكاحه بعد الأول، كلا نكاح، لأنه تزوج امرأة غيره، [فإن تزوجها بعد الفسخ فإنها ترجع عنده على جميع الطلاق] (٢).

فإذا تزوجها [أحدهما] (٣) بعد زوج، فإنها ترجع عنده على تطليقتين، وهذا كلام [متناقض] (٤) لأن الفسخ الذي فسخ به نكاحهما إن كان بطلاق، فكيف ترجع [عند] (٥) الذي تزوجها منهما بعد ذلك على جميع الطلاق، لأنه فسخ [وقع] (٦) بحكم حاكم، والأول منهما مجهول.

وإن كان بغير طلاق، فكيف [يلزمه] (٧) الطلاق بتزويج غيره إياها بعد الفسخ من غير [طلاق] (٨) يوجبه عليه حكم حاكم.

وهذا الكلام كما تراه، وربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 351 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.