Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 356

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة العاشرة في تعدي الوكيل في النكاح، واختلافه مع الأمر

والجواب عن الوجه الثاني: إذا اتفقا في الوكالة، واختلفا في التسمية، مثل أن يدعي الوكيل أن النكاح بمائتين، وبذلك أمره الآمر، وقال الآمر: ما أمرته إلا بمائة، فلا يخلو من أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون لكل واحد منهما بينة.

والثاني: ألا بينة لواحد منهما.

والثالث: أن يكون له بينة دونها.

والرابع: أن يكون لها بينة دونه.

فإن كان لكل واحد منهما بينة، للزوج [بينة] (١) أن الوكالة كانت بمائة، وللزوجة [بينة] (٢) أن العقد كان بمائتين، فلا يخلو [ذلك] (٣) من وجهين:

أحدهما: أن يعثر على ذلك قبل الدخول.

والثاني: أن يعثر عليه بعد الدخول.

فإن عثر على تعدي الوكيل قبل الدخول:

فإن تراضيا الزوجان على إثبات الزيادة أو إسقاطها ثبت النكاح بينهما، مثل أن يرضى الزوج على إمضاء النكاح بمائتين أو رضيت هي [على] (٤) أن تسقط عنه المائة.

فإن لم يتراضيا بذلك، فسخ النكاح بينهما، وهل فسخه بطلاق أو بغير

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 356 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.