Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 388

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة الخامسة عشر في الغارة

المسألة الخامسة عشر في الغارَّة

وإذا تزوج امرأة على أنها حرة فإذا هي أمة فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون الغرور منها.

والثاني: أن يكون الغرور من غيرها.

فإن كان من غيرها، مثل: أن يغره رجل [فيزوجه امرأة على] (١) أنها حرة، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يغره بالقول والفعل.

والثاني: أن يغره بالقول دون الفعل.

والثالث: عكس الثاني.

فإن كان غرورًا بالقول والفعل، مثل أن يخبره بأن هذه حرة وعقد له نكاحها، فلا خلاف أعلمه في المذهب أن هذا الغرور يلزم الغار، ويرجع الزوج عليه بالصداق، وإن كان بعد البناء.

واختلف هل يترك له ربع دينار أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه يرجع عليه بجميع الصداق، ولا يترك له شيء لا ربع ولا غيره، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب النكاح الأول"، ونص قوله في "كتاب الاستحقاق".

والثاني: أن يترك له ربع دينار، كما يتركه لها لو كانت هي الغارة وهو

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 388 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.