Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 391

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة الخامسة عشر في الغارة

فاستحقها: فلا يخلو من أن يكون ذلك قبل البناء أو بعده:

فإن كان قبل البناء: فالخيار للزوج، حرًا كان أو عبدًا، إن شاء طلّق وإن شاء أمسك.

وإن كان بعد البناء: فلا يخلو الزوج من أن يكون حرًا أو عبدًا:

فإن كان حرًا: فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء [طلَّقها] (١):

فإن أمسكها: كان لها [الصداق] (٢) المسمَّى.

وإن [فارقها] (٣): فاختلف ما الذي يكون لها من الصداق؟

على خمسة أقوال:

أحدها: أنه يكون لها الأقل من المسمى أو صداق المثل، وهو ظاهر "المدونة".

والثاني: أن لها الأكثر، وهو قول أشهب في "الموازية"، ولابن القاسم مثله في "العتبية".

والثالث: أن لها صداق المثل، ويكمل لها على المسمى، وهو قول ابن القاسم وأصبغ ومحمد في "النوادر".

و [القول] (٤) الرابع: أنه ليس لها إلا ربع دينار خاصة، وهو قول ابن الموَّاز.

والخامس [من الأقوال] (٥): إن كان المسمَّى مثل صداق مثلها أعطيت

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 391 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.