Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 143

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة الثانية عشر في الرعاف

المسألة الثانية عشر

في الرُّعَاف

وهو مأخوذ من قولهم: رَعَف، يَرْعُف: بفتح الماضي، وضم المستقبل، وهي اللغة الفصيحة، وقيل: [رَعُف] (١)، بالضم فيهما جميعًا.

وأصل الاشتقاق في الرّعاف: من السبق؛ لسبق الدم أنفه منه، ومنه: رعف فلان الخيل إذا تقدمها، وقيل: مأخوذ من الطهور.

[والرعاف ليس بحدث ينقض الطهارة عند مالك ﵁] (٢) اعتبارًا لأصل مذهبه في الحصر الذي قدمناه.

وهو -أعني الرعاف- ينقسم فيما يرجع إلى الصلاة على قسمين:

أحدهما: أن يكون دائمًا لا ينقطع.

والثاني: أن يكون غير دائم ينقطع.

فإن كان دائمًا لا ينقطع: فالحكم فيه أن يصلي صاحبه به الصلاة في وقتها على الحالة التي [هو] (٣) عليها.

والأصل في ذلك أن عمر ﵁ صلَّى حين طُعن، وجرحه يثعب دمًا (٤).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 143 (SanadKitab #123685, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.