Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 413

  1. كتاب النكاح الأول
  2. المسألة السادسة عشرة في العيوب التي توجب الرد في النكاح

التي توجب الرد مع الجهل به أو من العيوب التي لا توجب الرد إلا أن يشترط السلامة؟ وذلك في أربع: السواد، والقرع، والبخر في الفم، والخشم، وهو نتن الأنف، فقد اختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: أنها لا ترد بشيء من ذلك، وهو ظاهر قول مالك.

والثاني: أنها ترد من السواد، إذا كانت من بين لا سواد فيهم، وهو كالشرط.

وترد بالقرع؛ لأنه مما يستتر [باللفافة] (١)، وهو قول ابن حبيب.

وترد أيضًا من بخر الفم والخشم وهو ظاهر قول مالك في "مختصر ما ليس في المختصر"، وفي "كتاب ابن الجلاب"، لأنه نص هناك على أنها ترد من نتن الفرج، فبأن ترد من بخر الفم والخشم أولى لقرب مضرته وبعد الآخر.

وسبب الخلاف: اختلافهم في قول عمر ﵁: ترد المرأة من أربعة، هل ذلك لمعنى أو لا لمعنى؟

فمن رأى أن ذلك لمعنى قال: بجواز القياس عليها.

ومن رأى أن ذلك لغير معنى قال: لا يجب له الرد من سوى الأربعة إلا أن يشترط السلامة، والحمد لله وحده.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 413 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.