Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 146

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة الثانية عشر في الرعاف

الدليل من ذلك أنه إذا منع من الكلام فقد وجب عليه أن يبنى حتى إذا تكلم ابتداء صار عاصيا له تعالى.

وعلى القول بالبناء من قبيل الجائز، فما المختار؟ هل القطع هو المختار أو البناء؟

فابن القاسم يقول: القطع أصوب، ومالك رحمة الله عليه يقول: البناء أصوب، وهذا [بناء] (١) على أصله أن العمل مقدم على القياس.

وهل البناء جائز لكل مُصَلٍ أو إنما هو جائز للإمام، والمأموم [خاصة] (٢) دون الفّذ؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن البناء جائز [لكل مصل] (٣)، وهو ظاهر المدونة لقوله: "وكل من رعف في صلاته" (٤)، و"كل": من صيغ العموم، على القول بأن العموم له صيغة (٥).

والثاني: أن الفّذ لا يبنى.

وسبب الخلاف: البناء في الرّعاف هل هو لمعنى أو لغير معنى؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 146 (SanadKitab #123685, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.