Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 433

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. المسألة الرابعة في الحطيطة من الصداق على شروط اشترطتها المرأة على الزوج

المسألة الرابعة في الحطيطة من الصداق على شروط اشترطتها المرأة على الزوج

مثل أن يتزوجها على صداق مسمى، فوضعت منه على ألا يتزوج عليها أو على ألا يخرج بها من بلدها وغير ذلك مما كان مباحًا للزوج أن يفعله.

ولا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن تكون الحطيطة والشرط في عقد النكاح.

والثاني: أن يكونا بعد العقد.

فإن كان ذلك في عقد النكاح، فرضيت بمائة على ألا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها، ففعل شيئًا مما شرطت عليه ألا يفعله، هل ترجع عليه بما وضعت أو لا ترجع؟ فلا تخلو الوضيعة من أن تكون مما ناف على صداق المثل أو من صداق المثل.

فإن كانت الوضيعة مما ناف على صداق المثل، فاتفاق المذهب على أنها لا ترجع عليه بشيء.

وإن كانت الوضيعة من صداق المثل، فقولان منصوصان في "المدونة":

أحدهما: أنها لا ترجع عليه بشيء، وهو قول ابن الموَّاز.

والثاني: أنها ترجع عليه بما وضعت، وهو قول علي بن زياد، وفي بعض نسخ "المدونة": أن ذلك قول علي نفسه، وفي بعضها: أنها رواية عن

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 433 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.