Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 437

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. المسألة الخامسة في الأب إذا زوج ابنه أو ابنته وضمن الصداق

المسألة الخامسة في الأب إذا زوج ابنه أو ابنته وضمن الصداق

وإذا زوج ابنته وضمن صداقها، فلا يخلو من وجهين:

[أحدهما: أن يكون ذلك في صحته.

والثاني: أن يكون في مرضه، فإن كان ذلك في صحته فلا يخلو من وجهين] (١):

أحدهما: أن يكون ذلك [بإذنها] في العقد.

والثاني: [أن يكون ذلك بعد العقد، فإن كان ذلك في العقد فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك بإذنها.

والثاني]: (٢) أن يكون ذلك بغير إذنها.

فإن كان ذلك بإذنها، فلا يخلو الأب من وجهين:

أحدهما: أن يكون حيًا.

والثاني: أن يكون ميتًا.

فإن كان حيًا، فلا يخلو من أن يكون موسرًا أو معسرًا.

فإن كان الأب موسرًا فللزوج الدخول، وترجع الزوجة على أبيها بصداقها تأخذه به إن كان نقدًا، أو تتبعه به إن كان إلى أجل، غير أن الزوج

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 437 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.