Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 439

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. المسألة الخامسة في الأب إذا زوج ابنه أو ابنته وضمن الصداق

السبب هناك من جهته.

فإن كان الصداق إلى أجل، فللزوج الدخول، وتتبع الزوجة أباها بالصداق إذا حل الأجل، غير أنه يستحب له أن يقدم [لها] (١) ربع دينار قبل أن يدخل كما قدمناه.

فإن كان الأب ميتا، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يموت بعد البناء.

والثاني: أن يموت قبل البناء.

فإن مات بعد البناء: فلا شيء لها على الزوج من الصداق، وإنما ترجع على ذمة أبيها.

فإن ترك لها ذمة: أخذت منها صداقها.

وإن لم يترك شيئًا: فلا شيء لها.

وإن مات قبل البناء، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يترك ما فيه وفاء الصداق.

والثاني: أن يترك دون الوفاء.

والثالث: ألا يترك شيئًا أصلًا.

فإن ترك مالًا فيه وفاء أخذت منه جميع صداقها، مؤجلًا كان أو معجلًا، ولا يقاصصها الورثة بما أخذت من ميراثها، بل تأخذ صداقها من التركة، فإن بقي منها شيء أخذت منه ميراثها.

وإن ترك الأب دون الوفاء، لا يخلو صداقها حينئذ من ثلاثة أوجه:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 439 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.