Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 148

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة الثانية عشر في الرعاف

بركن؟

وعلى القول بأنه لا يبنى على الإحرام قال: لأنه ليس بركن، وإنما ينبني على ما يسمى ركنًا.

ولا خلاف في الركعة إذا تمت بسجدتيها أنها ركن في جميع المسائل.

واختلف في ركعة لم تتم بسجدتيها [ق/ ٧ جـ] هل ينبنى عليها أم لا؟

على أربعة أقوال:

[أحدها] (١): أنه [يصح البناء] (٢) على ما مضى منها [أيضًا] (٣) كانت الأولى أو الثانية.

والثاني: أنه لا يجوز [البناء] (٤) على بعض الركعة -كانت الأولى أو الثانية- وهو ظاهر "المدونة".

والثالث: التفصيل بين الركعة الأولى والثانية؛ فلا يبنى في الركعة الأولى، ويبنى في الثانية على بعضها بعد أن انعقدت الأولى بسجدتيها, وهو ظاهر المدونة في مسألة الناعس، والمزاحم، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في "العتبية".

والرابع: أنه إن رعف في الأولى لم يَبْن، فظاهره: وإن تمت بسجدتيها، وإن رعف في الثانية [بني] (٥) وهو ظاهر "المدونة" في مسألة الناعس، وهذا القول يروى عن ابن الماجشون.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 148 (SanadKitab #123685, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.