Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 152

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة الثانية عشر في الرعاف

إلى آخره أم لا، وأخره نفوذه؟

وقد قال في كتاب القطع في السرقة من "المدونة" (١): إن ذلك ليس من شرطه، وأنه ينفذ حكم من غير اعتبار بما ظهر من حال البينة بعد انعقاد الحكم.

وهذا أصل متداع في غير ما موضع، وهذا كله إذا كان [ذلك] (٢) بمعنى الاختيار والإيثار.

وأما إن [غلب] (٣) بوادٍ أو سبع ضارٍ، أو لصوص حالت بينه وبين المسجد هل يصح له البناء في موضعه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يبنى في موضعه ويعيد ظهرًا أربعًا، وهو قول المغيرة.

والثاني: أنه يبنى في موضعه، وتجزئه الجمعة، ولا يعيدها.

وسبب الخلاف: [ق/ ٧ ب] المغلوب بعذرٍ ظاهر هل يُعذَر بِعُذْره أم لا؟

فإن كان في غير [الجمعة] (٤) فغلب على ظنه أن الإِمام [قد] (٥) فرغ فبنى في موضعه، ثم تبين له أنه لو ذهب لأدرك الإِمام، فهل تجزئه صلاته أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: الجواز.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 152 (SanadKitab #123685, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.