Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 500

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. المسألة الثالثة عشر في دعوى الأخوة بين الزوجين

المسألة الثالثة عشر في دعوى الأخوة بين الزوجين

ولا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يدعى ذلك الزوجان فيما بينهما.

والثاني: أن [يدعي ذلك] (١) الأبوان أو أحدهما.

والثالث: أن يدعى ذلك الأجنبيون.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا ادعى ذلك أحد الزوجين، فلا يخلو من أن يدعيه الزوج أو الزوجة.

فإن ادّعا الزوج أنها أخته من الرضاعة، فلا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن تصدقه.

والثاني: أن تكذبه.

فإن صدقته، فلا يخلو من أن يكون ذلك قبل العقد أو بعده.

فإن كان قبل العقد: فلا يجوز النكاح بينهما لتقاررهما على أنفسهما بالأخوة فيما بينهما.

وإن كان بعد العقد، فلا يخلو من أن تكون الزوجة مالكة أمر نفسها أو غير مالكة.

فإن كانت مالكة أمر نفسها، فالنكاح بينهما مفسوخ، ولا شيء لها من

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 500 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.