Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 505

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. المسألة الثالثة عشر في دعوى الأخوة بين الزوجين

يقطع بها شيء، إلا أن يكون أمرًا قد فشا وعرف.

وهو نص قوله في كتاب ابن الموَّاز.

وسبب الخلاف: اختلافهم في [تأويل الأثر] (١) المعارض للإجماع، وذلك أن الإجماع انعقد على أنه لا يقبل من الرجال أقل من اثنين، ثم لا يخلو حال النساء من أحد وجهين:

إما أن تكون أضعف حالًا من الرجال.

وإما أن تكون أحوالهن في ذلك متساوية للرجال.

والإجماع منعقد على أنه لا يقضي بشهادة، [امرأة واحدة]، والأثر الوارد في ذلك حديث عقبة بن الحارث أنه قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة، فأتت امرأة فقالت: إني أرضعتكما، فقال له رسول الله ﷺ: "كيف وقد قيل دعها عنك" (٢).

فذهب بعضهم إلى أن معنى قوله ﷺ: "دعها عنك" أنه على الندب جمعًا بينه وبين الأصول.

ومنهم من يحمل ذلك على الوجوب.

والقولان عن مالك ﵀، [والحمد لله وحده] (٣).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 505 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.