Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 5

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. المسألة الأولى في الجمع بين امرأتين في عقدة واحدة، ولا يخلو من وجهين

كتاب النكاح الثالث

تحصيل مشكلات هذا الكتاب وجملتها اثنتا عشرة مسألة:

المسألة الأولى

في الجمع بين امرأتين في عقدة واحدة، ولا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يسمى لكل واحدة صداقها.

والثاني: ألا يسمى.

فإن سمى لكل واحدة صداقها، فلا يخلو من أن يكون نكاح إحداهما بشرط الأخرى أو لم تشترط شيئًا.

فإن كان نكاح إحداهما بشرط الأخرى، فلا يخلو صداق المثل فيهما من أن يتساويا في حالة الانفراد وفي حالة الجمع أو يختلفان.

فإن تساويا في الحالتين: جاز النكاح، وصداق كل واحدة منهما ما سمى لها, ولا خلاف في هذا الوجه.

فإن اختلف الصداق، فهل يجوز هذا النكاح أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: الجواز وهو قول ابن سعدون على ما حكاه عنه بعض المتأخرين.

والثاني: أن ذلك لا يجوز؛ لأن ذلك غرر في الصداق، مثل أن يتزوج إحداهما بمائة على أن يتزوج الأخرى بمائة أو أقل؛ لأنه إن كانت الرغبة منه في نكاح الثانية وقع صداق الأولى أكثر.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 5 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.