Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 159

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة الثالثة [عشر] [مسألة] الحيض

بل نفورها عنها أشد من نفورها عن اللبؤة.

وأيّ عقوبة ونكاية أشد من ذلك، وهو [إرثهن] (١) من أُمِّنَا حواء عليها الصلاة والسلام.

وهو دم ينحدر من أعماق الجسم إلى قرار الرحم، فيجمعه الرحم طول مدة الدّهر، ومن ذلك سمى الطهر: قرء، والقرء: الجمع؛ تقول: قرأت الماء في الحوض، إذا جمعته فيه قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ (٢) [﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾] (٣).

على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى تفصيلًا وتحصيلًا في "كتاب العِدَّة".

وهو دَم [غَلِيظ] (٤) أسود منتن، وبهذه الصفات يتميز عما عَدَاه من الدّماء.

وأما دم الاستحاضة: فهو دَمُ عِلّة وفَسَاد.

والمستحاضة: هي التي لا يَرْقَأ دَمُها بعد مُضِي أيام حيضتها.

ولا حكم لهذا الدّم [من] (٥) طريق الوجوب، ويستحب لها -على مذهب مالك- أن تتوضأ لكل صلاة (٦).

وحكمها حكم [ق/ ١٤ أ] [الطاهرة] (٧) في العبادات والعادات

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 159 (SanadKitab #123685, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.