Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 30

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. المسألة الرابعة في الإحلال والإحصان

[وقولنا] (١): وأن تكون الإصابة صحيحة، احترازًا من الإصابة الفاسدة، مثل: أن يطأها وهي محرمة أو معتكفة أو صائمة أو حائض أو كان الزوج محرما أو صائمًا أو معتكفًا.

وقد اختلف المذهب في ذلك على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يقع به الإحلال والإحصان، وهو قول مالك في "المدونة".

والثاني: أنه يحلها بذلك الوطء، ويكونان به محصنين، وهو قول عبد الملك.

والقول الثالث: أنهما يتحاصنان بذلك [الوطء] (٢) غير أنه لا يحلها لمن طلقها ثلاثًا، وهو قول المغيرة وابن دينار، وهو أضعف الأقوال؛ لأنه إن كان هذا الوطء لا يحلها فبأن لا يحصنها أولى، لقوله ﷺ: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (٣).

فإذا ثبت ذلك فلا يخلو الزوجان من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يتصادقا على الوطء.

والثاني: أن يتصادقا على نفيه.

والثالث: أن يختلفا فيه.

فالجواب عن الوجه الأول: أنه إذا تصادق الزوجان على وجود الوطء،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 30 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.