Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 37

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. المسألة الرابعة في الإحلال والإحصان

أيضًا، ولا تحل له بعد الردة إلا بعد زوج.

وكذلك إحلاله للتي طلقها زوجها ثلاثًا: فإن الردة لا تهدمه أيضًا.

والقولان عن ابن القاسم على ما حكاه متقدمو الأصحاب عنه.

وكذلك اضطرب قوله في يمين العتق التي تهدم الردة أمرها مرة.

فمرة قال: لا فرق بين المعين والمضمون.

ومرة يفرق بينهما ويقول: الردة تهدم اليمين في المضمون ولا تهدمها في المعين تغليبا لحق الآدمي [كالمدبر] (١).

هكذا اختلفوا في الردة، هل [هي] (٢) فسخ أو طلاق؟

على ما سنعقد عليه مسألة مفردة [في آخر هذا الكتاب إن شاء الله.

وسبب الخلاف: المطلق هل يحمل على المقيد أو لا يحمل عليه وذلك أن الله تعالى قال في كتابه: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (٣)، فهذا مطلق، لأنه أطلق أن الأعمال تحبط بوجود الشرك من غير تقييد.

وقال أيضًا: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ (٤)، فقيد في هذه الآية إحباط العمل [بالموت على الكفر] (٥)، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة.

فاختلف العلماء هل يرد ذلك المطلق إلى المقيد أو لا يحمل عليه؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 37 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.