Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 40

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. المسألة الخامسة في الصداق بين النصرانيين إذا أسلما

فإن أسلما قبل أن تقبض ما أصدقها من الخمر والخنزير، فهل لها على الزوج صداق أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن لها عليه صداق مثلها، وهو قول ابن القاسم [في المدونة] (١).

والثاني: أنها لا شيء لها عليه، وهو قوله في كتاب ابن الموَّاز.

والثالث: أن لها [عليه] (٢) قيمة ما أصدقها من الخمر، وهو ظاهر قول محمَّد بن عبد الحكم.

فإن تزوجها على أن لا صداق لها عليه، ثم أسلما بعد البناء، هل [يكون] (٣) لها عليه الصداق أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن لها عليه صداق المثل، وهو تأويل الشيخ أبي محمَّد على "المدونة"، وهو قول مالك في "كتاب ابن حبيب"، وأن جوابه في "الكتاب" على المسألتين جميعًا.

والثاني: أنه لا صداق لها عليه، وهو قوله في "كتاب محمَّد"، وهذا تأويل بعض المتأخرين، وحمل جوابه في "المدونة" بصداق المثل على مسألة الخمر والخنزير.

وسبب الخلاف: اختلافهم في أنكحة الكفار إذا أسلموا، هل يعتبر فيها ما يعتبر في أنكحة أهل الإِسلام أم لا؟

والجواب عن الوجه الثاني: إذا أسلما قبل البناء، فلا يخلو من أن يسمَّى

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 40 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.