المسألة السابعة في الذمي يتزوج مسلمة أو اشتراها فوطئها بملك اليمين
قال مالك: أرى أن يتقدم في ذلك أشد التقديم، ويعاقبوا على ذلك [بعد التقدم] (١).
قال ابن القاسم: ولا أرى أن يقام في ذلك حد، وإن تعمداه، [وفي بعض الروايات إن تعمده بإسقاط الألف] (٢).
وفي بعض الروايات: إسقاط "تعمداه" جملة وأسقطت لفظة "تعمداه" من "كتاب [ابن المرابط] (٣) ".
واختلف المتأخرون في التأويل، لاختلاف هذه الروايات، وعلى من يعود ضمير التثنية في تعمداه اختلافًا كثيرًا، ونحن نحصله و [نلخصه تلخيصًا] (٤) [ملحظًا] (٥) إن شاء الله تعالى.
فأما على إثبات رواية "تعمداه" [بإثبات] (٦) الألف، [فقد] (٧) اختلف المتأخرون في جواب الكتاب على أربعة أقوال: