Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 59

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. المسألة التاسعة في نكاح الكوافر

واختلفوا في جواز وطئهن بالنكاح.

والأصل في جميع المشركات الحرائر منهن والإماء: أنه لا يجوز وطئهن جملة لا بنكاح ولا بملك، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (١)، ولقوله تعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَم الْكَوَافِرِ﴾ (٢)، وهذا يعم كل مشركة وكافرة.

فمن جوز وطء نساء المجوسيات والوثنيات بالملك عارض [هذا العموم] (٣) بعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٤)، وهن المسبيات، وظاهر الآية العموم والاستغراق للمشركات والكتابيات.

ومن جوز وطء حرائر الكتابيات بنكاح: استدل بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (٥) ويكون قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ (٦)، عمومًا أريد به الخصوص. والأصل عند أرباب الأصول بناء الخصوص على العموم، فخصصت حرائر الكتابيات من العموم بهذه الآية ويبقى الباقي على أصله، ويستدل به على العموم كما يستدل به على الخصوص، على مذهب أكثر الأصوليين.

وأما وطء إماء الكتابيات بملك فبقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 59 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.