Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 61

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. المسألة العاشرة إذا أسلم النصراني وتحته عشر نسوة

المسألة العاشرة إذا أسلم النصراني وتحته عشر نسوة

ولا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يسلم وعنده عشر نسوة.

[الثاني] أو أسلم وعنده أم وابنتها.

والجواب عن الوجه الأول: إذا أسلم وعنده عشر نسوة أجنبيات: فإنه يختار منهن أربعًا ويفارق سائرهن، والأصل في ذلك حديث غيلان بن [سلمة] (١) الثقفي: أنه أسلم على عشر نسوة، فقال له رسول الله ﷺ: "اختر منهن أربعًا. . ." (٢) الحديث.

وهل لمن فارق منهن صداق أم لا؟ ولا يخلو من أن يكون دخل بهن أو لم يدخل بواحدة.

فإن دخل بهن كان لكل واحدة منهنَّ صداق المثل.

وإن لم يدخل بواحدة منهن، هل يكون لمن فارق صداق [المثل] (٣) أم لا؟

فالمذهب على ثلالة أقوال:

أحدها: أنه لا شيء لهن من الصداق، لا نصفًا ولا غيره، وهو ظاهر

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 61 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.