Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 68

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. المسألة الثانية عشرة في أحكام المرتد

المسألة الثانية عشرة في أحكام المرتد

والمرتد: إذا ارتد فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا خلاف بين المسلمين في ذلك، لقوله ﷺ: "من بدَّل دينه فاقتلوه" (١)، وقول عمر ﵁[في الاستتابة] (٢): هلا حبستموه ثلاثًا، وأطعمتموه في كل [يوم] (٣) رغيفا (٤).

واختلف عن عمر ﵁ في التأخير إلى ثلاثة أيام، واختلافه سَبَّبَ اختلاف قول مالك والشافعي ﵄ في الاستتابة، هل هي ثلاث مرات أو ثلاثة أيام؟

[فعن مالك في ذلك روايتان، والقولان قائمان من "المدونة"، ويؤخذ له من آخر "كتاب العدة وطلاق السنة": أنها لا تؤخر إلى ثلاثة أيام] (٥)، لقوله في المرتدة: وإن كانت [غير] (٦) حامل لم تؤخر واستتيبت، معناه: لم تؤخر إلى ثلاثة أيام واستتيبت في الوقت ثلاث مرات، إلا أن المشهور عنه التأخير إلى ثلاثة أيام.

وإذا ثبت ذلك فهل الردة تزيل العصمة بينهما؟ فالمذهب على ثلاثة

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 68 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.