Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 75

  1. كتاب الرضاع
  2. المسألة الأولى في مقدار ما يقع به التحريم في الرضاع

كتاب الرضاع

تحصيل مشكلات هذا الكتاب وجملتها خمس مسائل:

المسألة الأولى في مقدار ما يقع به التحريم في الرضاع

ولا خلاف عندنا في المذهب أن المصَّة والمصتين يقع بها التحريم، ويقع بأقل ما يصح عليه اسم الرضاع، قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (١).

فإذا لم يكن هناك سنة متفق عليها، ولا دليل يدل على حد معلوم، كان الرجوع إلى أقل ما يقع عليه اسم الرضاع، وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن.

فإذا ثبت ذلك فلا يخلو ذلك القدر من اللبن من أن يدخل [من] (٢) مدخل الطعام أو من غيره من سائر المنافذ:

فإن كان من مدخل الطعام، كالوَجُور: وهو ما يدخل من وسط الفم، وقيل: ما صُبَّ في الحلق، وكاللدود، وهو: ما صُبَّ من تحت اللسان.

وقيل: ما صُبَّ في جانب الفم.

فلا خلاف أعلمه في المذهب أنه يقع به التحريم ولا يشترط [فيه] (٣) ما يشترط فيما عداه من سائر المنافذ من الوصول إلى الحلق على ما نصف إن شاء الله تعالى: لأن الوجور دخل من المدخل المعتاد.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 75 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.