Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 80

  1. كتاب الرضاع
  2. المسألة الثانية في اللبن، هل هو للفحل أم لا؟

ضعيفة إلا قول سحنون؛ لأنه أشبه للقياس على الأمد الذي ينقطع فيه النسب، وهذا يشترط أن يكون لهذا التحديد نص يعضده دليل مسموع، وإلا [فدليل] (١) عليل يداويه غليل، وهذا إذا كان وطء الفحل حلالًا.

وأما إذا كان حرامًا، فلا يخلو ذلك الحرام من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون حرامًا، يلحق فيه النسب ويدرأ فيه الحد.

والثاني: أن يكون حرامًا، لا يلحق فيه النسب، ولا يدرأ فيه الحد.

[والثالث: إذا كان حرامًا لا يلحق فيه الولد، ولا يحد فيه الواطيء] (٢).

[والجواب عن الوجه الأول: إذا كان حرامًا يلحق فيه النسب ويدرأ فيه الحد كالذي تزوج خامسة أو المبتوتة قبل زوج أو أخته من الرضاعة جاهلا بالتحريم فالتحريم يقع بلبنه] (٣).

والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان حراما لا يلحق فيه النسب كالزنا والغصب وما أشبهه، هل يقع التحريم أو لا يقع؟

فعن مالك في ذلك قولان:

أحدهما: أن التحريم يقع به، وهذا القول الذي ثبت عليه مالك على ما ذكر ابن حبيب.

والثاني: أنه لا يقع به التحريم، فجعل مالك ﵀ أن الحرام في هذا القول تابع للولد، فمهما ثبت النسب: وقع التحريم، ومهما لم

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 80 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.