Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 82

  1. كتاب الرضاع
  2. المسألة الثالثة في الأمد الذي يوثر فيه الرضاع

المسألة الثالثة في الأمد الذي يوثر فيه الرضاع

ولا شك ولا خفاء أن الله تعالى قد بين أمد الرضاع إباحة لمن أراد أن يتم الرضاع؛ لأن ذلك على سبيل الوجوب الذي لا يحل النقصان منه، ولا الزيادة عليه.

وقال جل وعلا: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ...﴾ الآية (١).

ثم لا يخلو الولد في الرضاع من ثلاثة أوجه:

إما أن تفطمه [أمه] (٢) قبل الحولين.

أو بعد الحولين بيسير.

أو بعدهما بكثير.

فإن فطمته قبل الحولين، حتى استغنى بالطعام والشراب عن اللبن، بحيث أن لو عاد إلى الرضاع لم يكن له غذاء، ثم ارتضعته امرأة أخرى بعد ذلك قبل تمام الحولين، هل يحرم أو لا يحرم؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يحرم شيئًا، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنه يحرم، وهو قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ.

والثالث: إن كانت مصة أو مصتين فلا يحرم، وهو قول أبي

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 82 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.