Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 125

  1. كتاب إرخاء الستور
  2. المسألة الثالثة في الخلع

يجعل لها دينًا عليه وهو عين: فالمشهور أنه بائن.

وسبب الخلاف: هل النظر إلى [الألفاظ] (١) أو إلى المعاني؟

فمن اعتبر اسم الخلع، ولاسيما مع إضافة المال إليه، فيقول: بائن.

ومن اعتبر المعاني فيقول: إن الخلع المعتبر فيه انتزاع المرأة نفسها من عصمة الزوج بوسيلة المال الذي دفعته، قال: هو [طلاق رجعي] (٢).

والجواب عن السؤال الثاني: إذا وقع [الخلع] (٣) بلفظ الطلاق على صفة الخلع [كقوله: أنت طالق طلاق الخلع] (٤)، ففي المذهب ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أنها طلقة بائنة، وهو قول ابن القاسم في كتاب "إرخاء الستور"، من "المدونة".

والثاني: أنها ثلاثة، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" هو قول عبد الملك في غير "المدونة".

والثالث: أنه طلاق رجعي، وهو قول مطرف وابن عبد الحكم وأشهب، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب التخيير والتمليك" فيما إذا قال: أنت طالق تطليقة لا رجعة لي عليك، فقال: إن له الرجعة، وقوله: لا رجعة لي عليك، مثل قوله: أنت طالق طلاق الخلع.

وسبب الخلاف: هل النظر إلى مجرد اللفظ فيكون بائنًا أو النظر إلى

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 125 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.