Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 150

  1. كتاب إرخاء الستور
  2. المسألة السادسة في الحضانة

والثاني: أنَّهُ لا نفقةَ لها عليهم بعد وفاة الأب.

والثالث: أنَّها تنفق في أموالهم بقدر حضانتها (١)، إذا [كانوا] (٢) لو تركتهم لم يكن لهم بد (٣) من حضانتهِ.

والأقوال الثلاثة عن مالك ﵀.

فإن كانا مُعسرين: فلا شىء لكلِّ واحدٍ منهما على الآخر.

وإن كان الولد مُوسرًا والأُم مُعسرة: كان لها النفقة في أموالهم، كما لو لم تحضنهم.

فإن كانت الأُم مُوسرة والولد مُعسرًا، فمشهور المذهب أنَّها لا تجب عليها نفقتهم.

واختلف في أمد الحضانة في الذكران: على قولين قائمين مِن "المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّ أمدها الاحتلام، وهو قول مالك في "المُدوّنة".

والثانى: أنَّ أمدها الإثغار، وهو قول مالك في "مُختصر ما ليس في المختصر"، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب التجارة إلى أرض الحرب في باب التفرقة بين الأم وولدها فقد نصَّ هناك في العبيد (٤): أنَّ حد التفرقة الإثغار.

فإن طلبت الأم الانتقال بالولد إلى [بلد] (٥) غير بلد الأب،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 150 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.