Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 173

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة الثالثة [عشر] [مسألة] الحيض

امتناعه من الوطء.

فإن انقطع عنها دون خمسة عشر يومًا: علم أنها حيضة [انتقلت] (١)، ولا يضرها ما حلت وصامت، وتغتسل عند انقطاعه.

وسبب الخلاف: بين من قال: تننظر خمسة عشر يومًا وبين من قال: تقعد أيامها المعتادة: معارضة الغالب للأثر؛ فالغالب: أن دم الحيض لا يجاوز خمسة عشر يومًا إلا إذا كانت الحائض مستحاضة؛ فالغالب عندهم أن دم الحيض يمتد أمره إلى هذا القدر؛ فوجب بهذا الغالب أن تتنظر إلى خمسة عشر يومًا. ويُقَابله ما خرّجه مالك في "موطئه" (٢) أن امرأة كانت تهراق الدماء [في] (٣) رسول الله ﷺ فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ﷺ[فقال لها رسول الله ﷺ:] (٤) "لتنظر إلى عدة الليالي، والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها [الدم] (٥) الذي أصابها؛ فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلَّفت ذلك فلتغتسل. ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي".

والعجب من قال بنسخ قول النبي ﷺ[بالعادات، والعادات] (٦) لا يُعدَدُ بها النَّسْخ، ولا يُقَدّم الحكم بها على أخبار الآحاد بالاتفاق.

وإنما وقع الخلاف بين الأصوليين في العموم: هل يخصص بالعادات أم لا؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 173 (SanadKitab #123685, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.