Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 184

  1. كتاب العدة وطلاق السنة
  2. المسألة الثالثة في المعتدات

اختيار الشيخ أبى الحسن اللخمى ﵁.

والثانى: أنَّ عدتها أربعة أشهر [وعشرا] (١)؛ لأنَّهُ أدنى ما يتحرك فيهِ الولد في البطن إن كان، وهذا القولُ يُؤخذ مِن المسألة التي ذكرناها في الوفاة، حيث قال: أربعة أشهرٍ وعشرًا تبرئها، وهو مَرْوىٌ عن مالك ﵁.

والثالث: [أنها تتربص] (٢) إلى ستةِ أشهر، وهو أدنى أمد الحمل في النادر: ثلاثة أشهر استبراء وثلاثة أشهر عِدَّة، وهو قولُ الداودى، وهو ظاهرُ "المُدوّنة" مِن غير ما موضع.

والرابع: أنَّها تنتظر إلى تسعة أشهر، وهو نصُّ "المدوّنة".

والخامس: التفريق بين [المُرتابة] (٣) والمُستحاضة:

فالمستحاضة: بثلاثة أشهر.

و [المرتابة] (٤): بسنة، وهو ظاهر قولُهُ في [أول] (٥) "كتاب الاستبراء" لأنَّهُ قال فيه: في المستحاضة إذا لم تبرئُها ثلاثة أشهر، انتظرت إلى تسعة أشهر كالمسترابة، فجعل المُسترابة أصلًا، ولابُدَّ لها مِن تسعةِ أشهر، ولأَنَّ السنة فيها وردت أيضًا بقولِ عُمر بن الخطاب ﵁، وهو نصُّ قولُ الغير في "كتاب العدَّة" مِن "المُدوّنة" إلا أنَّهُ جعل هو الاستحاضة أصلًا والمُسترابة فرعًا.

فعلى القول: أنَّ العِدَّة والاستبراء يتداخلان، فيحملهما المقدار

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 184 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.